مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق
المغناطيسي كما يحرم وسائل إضعاف الذاكرة أو القدرة على الفهم وذلك استنادا الى المادة 136 من القانون. كما تنص المادة 213 من قانون العقوبات الايطالي على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص ما بالتنويم المغناطيسي أو استخدام المواد الكحولية أو المخدرة سواء كان بموافقته أو بدونها (8) ب- موقف المشرع الجزائري
