غرامات التأخير .. أنواعها ومشروعيتها (1) | صحيفة الاقتصادية
كما نصت المادة 49 على أنه ''إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته تفرض عليه غرامة لا تتجاوز 10 في المائة من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ''. وإضافة إلى فرض الغرامات المذكورة أعلاه قررت المادة 50 أن يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع خلال مدة خضوعه لغرامة التأخير.
